responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 107
` ( 1 ) مادة النهي و صيغه` مادة النهى :
الظاهر ان معنى النهى بمادته (( هو طلب ترك الفعل بالقول استعلاء` ((
و إنما قيد ناه بالقول تبعا للمنقول عن الأكثر و إلا فالكتابة مثله ظاهرا` ولا اعتبار بالعلو . نعم العالي الذي تجب طاعته يستوجب نهيه عن شيء` استحقاق فاعله الذم و العقاب` .
ثم هذا المعنى للنهي يشمل فردي التحريم و الكراهة ولكن التحريم هو` أشد الافراد نهيا عنه و بعثا على تركه و لذلك كان هو المتبادر دون الكراهة ` لأنه من قبيل معنى التشكيك في الأسماء كما أوضحنا مثل ذلك في الأمر` . صيغة النهى` و أما صيغة (( لا تفعل )) و أشباهها فالظاهر أنها حقيقة في طلب ترك`الفعل و يدخل في هذا المعنى فردا التحريم و الكراهة بل فردا الدعاء` و السؤالولكنه من قبيل مقولة التشكيك ايضا في الأسماء` .
و الفرد الأول - و هو التحريم - هو المنساق الى الذهن عند الاطلاق و` عند عدمالقرينة المعينة للافراد . نعم باقي الافراد تحتاج الى قرينة تعينها و لا` تكون بذلك مجازا كما بينا ذلك في صيغة افعل و اشباهها` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست