responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 386

وقت العمل به منسوخا و يكون الجعل لغوا و لا يصدر عن الحكيم نعم بالنسبة الى المولى العرفي الذي يمكن في حقه الجهل و الندم لا يبعد أن يكون العام محكما بأن يقال الميزان بما صدر عن المولى مؤخرا لكن الجهل و الندم لا يجوز ان بالنسبة الى المولى الحكيم إلّا ان يكون انشاء الحكم الخاص امتحانيا.

الصورة الخامسة: ان يكون العام واردا بعد ورود الخاص و بعد حضور وقت العمل به فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصا للعام و كون العام ناسخا له فربما يقال ان كثرة التخصيص توجب أقوائية ظهور الخاص في التخصيص و يكون أظهر في الدوام لندرة النسخ و لو كان ظهوره في الدوام بالاطلاق فيقدم على العموم و ان كان ظهوره فى العموم بالوضع.

اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام في أنه لو دار الأمر بين النسخ و التخصيص فهل يكون دليل على عدم النسخ و ترجيح التخصيص ربما يقال يمكن اثبات عدم النسخ بوجوه:

[ما ذكر لاثبات عدم النسخ و ترجيح التخصيص‌]

الوجه الاول: الاستصحاب، أي استصحاب بقاء الحكم و عدم كونه منسوخا.

و فيه: ان الاصل العملي لا مجال له مع وجود الأصل اللفظي، و بعبارة اخرى مع اصالة العموم في ناحية العام المقتضي لنسخ الخاص لا مجال لاستصحاب الحكم الخاص مضافا الى ان استصحاب الحكم الخاص معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.

الوجه الثاني: ان دليل كل حكم ظاهر في الاستمرار فدليل الحكم الخاص ايضا من الاصول اللفظية، و فيه: ان استمرار كل حكم فرع ثبوت ذلك الحكم و المفروض ان العام يعارض دليل الخاص و ان شئت قلت: استمرار الحكم أمر مترتب على وجود الحكم، و ببيان واضح ان استمرار الحكم موضوعه وجود الحكم و المفروض ان العام يعارض دليل الخاص في ثبوته، اللهم إلّا أن يقال انه لا اشكال في أن دليل‌

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست