responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 354

عنوانا وجوديا يقتضي تعنون العام بعدم ذلك العنوان الوجودي كما لو قال المولى «اكرم العلماء» و في دليل آخر قال «لا تكرم الفساق من العلماء» أما اذا كان المخصص موجبا لتعنون العام بالعنوان الوجودي كما لو قال المولى «اكرم العلماء» ثم قال فليكونوا عدولا فلا مجال لتوهم امكان اثبات دخول الفرد المشكوك فيه تحت العام ببركة العدم الازلي كما هو ظاهر اذ مقتضى اصالة العدم الازلي بقاء العدم لا اثبات العنوان الوجودي.

نعم كما تقدم منا ان زيدا العالم لو كان عادلا في زمان ثم شك في بقاء عدالته و زوالها، يحكم باستصحاب بقاء العدالة انه باق على عدالته، اذا عرفت محل النزاع بين العلمين نقول: قد رتب المحقق النائيني مدعاه من عدم الجريان على مقدمات ثلاث: المقدمة الاولى: ان المخصص أعم من أن يكون متصلا أو منفصلا يوجب تعنون العام بخلاف عنوان المخصص فان كان المخصص عنوانا وجوديا كما لو قال المولى «المرأة تحيض إلى خمسين سنة إلّا أن تكون قرشية فانها تحيض الى ستين سنة» يتعنون العام بعنوان عدمي فيصير العنوان المأخوذ في موضوع العام المرأة التي لا تكون قرشية، و ان كان المخصص عنوانا عدميا يتعنون العام بعنوان وجودي فلو قال المولى «اكرم العلماء» ثم قال «لا تكرم العلماء الذين لا يكونون عدولا» يتعنون العام بالعنوان الوجودي فيصير العنوان في العام العلماء العدول و لا فرق فيما ذكر بين المخصص المتصل و المنفصل غاية الأمر في المخصص المتصل لا ينعقد للعام ظهور في العموم و اطلاق التخصيص في مورده يكون بالمسامحة، و أما في المخصص المنفصل فينعقد الظهور للعام في العموم و السر فيما ذكر ان كل قيد يفرض بالنسبة الى العام يكون انقسام العام قابلا بالنسبة اليه قبل تعلق الحكم به فلا بد فى مقام الحكم من الحاكم الملتفت اما تقييد الحكم بوجود ذلك القيد في الموضوع و اما تقييد الموضوع بعدم ذلك القيد و اما اخذ الموضوع‌

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست