responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 298

يكن المسبب أو التسبب حاصلا بفعل المكلف لكان النهي لغوا و بعبارة اخرى لو لم تكن الملكية مثلا أو التسيب اليها ممكنا بفعل المكلف كان النهي نهيا عن امر غير مقدور و لا يعقل تعلق النهى بغير المقدور و أما اذا تعلق بالسبب فلا يقتضي الصحة لا مكان كون السبب مقدورا له و مع ذلك لا يرتب عليه الأثر فلا بد من التفصيل في المقام و ما أفاده غير تام و لتوضيح الحال نقول: ليس في باب المعاملات سبب و لا مسبب بل البيع مثلا عبارة عن اعتبار نفساني و ابراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز من لفظ أو غيره و المجموع من هذا الاعتبار النفساني و ابرازه بمبرز يكون موضوعا لامضاء العقلاء و امضاء الشارع الاقدس، فالنتيجة: ان باب السبب و المسبب أجنبي عن المقام بل مجرد موضوع و حكم و على هذا الاساس نقول لا مجال لأن يتعلق النهي بما يترتب علي العقد أي امضاء الشارع فان امضاءه و اختياره بيده فتارة يمضي المعاملة الفلانية لأجل المصلحة التي تكون مكشوفة عنده و اخرى لا يمضي و ايضا لا مجال لتعلق النهي عن اعتبار العقلاء فان اعتبار العقلاء اختياره بيدهم و لا اختيار للمكلف بالنسبة الى فعل الآخر، نعم يمكن أن يتعلق النهي بالاعتبار النفساني و يمكن تعلقه بابراز ذلك الاعتبار و يمكن تعلقه بالمجموع المركب من الأمرين و على جميع التقادير لا يدل النهي على الصحة اذ النهي عن العقد أعم من أن يكون فاسدا أو صحيحا فلا يدل النهي عن البيع باي نحو كان لا على الصحة و لا على الفساد.

ان قلت: كيف لا يدل النهي على الفساد و الحال ان المشهور بين القوم ان النهي في باب المعاملات يدل على الفساد؟ قلت: النهي الدال على الفساد هو النهي الارشادي الى الفساد كما سبق و تقدم و قلنا لا كلام في دلالة النهي الارشادي على الفساد.

[تفصيل الميرزا النائيني بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر]

و قد فصل الميرزا النائيني على ما فى التقرير بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر و قال: اذا تعلق النهي بالمعنى المصدري فلا يدل النهي على الفساد

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست