responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 288

و أما بالنسبة الى العبادة فلا يمكن الحكم بالصحة اذ مع فرض تعلق النهي بها لا يمكن أن يكون مأمورا بها فلا دليل على صحتها و احتمال كونها واجدة للملاك لا أثر له اذ لا طريق الى كشف الملاك الا من ناحية الامر و مع عدم الأمر كيف يكشف الملاك.

و يرد على هذا التقريب: انه لا مانع من تعلق الامر مع النهي الا من ناحية التضاد و مع تحقق التضاد لا مجال لكون الملاك مؤثرا اذ لا يمكن أن يكون شي‌ء واحد محبوبا و مبغوضا فعلى فرض التضاد لا يمكن ان يتحقق قصد القربة و مع عدم التضاد لا مانع من شمول الأمر للمنهي عنه، فالحق أن يقال ان الفارق بين العبادة و المعاملة ان النهي عن المعاملة تكليفا لا ينافي كونها صحيحة فمع وجود اطلاق أو عموم يؤخذ به و يحكم بالصحة في مورد الشك و أما العبادة المنهي عنها فلا يعقل ان تقع صحيحة لاستحالة اجتماع الضدين.

التاسعة:

ان الصحة و الفساد من الامور الاضافية التي تختلف بحسب الانظار و الاضافات و لا تنافي بين كون شي‌ء أمرا واقعيا و مع ذلك يكون مختلفا بحسب الانظار و الاضافات مثلا لا اشكال في أن الفوقية من الامور الواقعية و مع ذلك يمكن أن يكون جسم واحد فوقا بالنسبة الى ما تحته و تحتا بالنسبة الى ما فوقه و قس عليها التحتية و غيرها من الامور المختلفة باختلاف الاضافات.

العاشرة:

انه هل الصحة و الفساد أمر ان واقعيان أو أمر ان مجعولان و الكلام هنا تارة يقع في الصحة و الفساد بحسب الواقع، و اخرى في الصحة الظاهرية و الفساد كذلك، فالكلام يقع في مقامات ثلاثة:

[البحث في مقامات ثلاثة]

المقام الاول: في الصحة الواقعية و الفساد كذلك بالنسبة الى العبادات‌

فنقول الصحة و الفساد في العبادات أمران واقعيان و لا تكونان قابلتين للجعل فان المأمور به كالصلاة مثلا اذا انطبق على المأتي به في الخارج تتحقق الصحة و تنزع منه‌

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست