responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 252

و الغصب و على هذا الاساس اذا تعدد العنوان فاما كلاهما من العناوين المتأصلة كالبياض و الحموضة و اما كلاهما من العناوين غير المتأصلة و اما أحدهما متأصل و الآخر غير متأصل، أما اذا كان كلاهما متأصلين فلا يعقل الاتحاد بينهما كما تقدم و أما اذا كان أحدهما متأصلا و الآخر غير متأصل يمكن أن يتحد أحدهما مع الآخر كعنوان الغصب و الاكل فان اكل مال الغير بدون رضاه غصب و من ناحية اخرى الاكل من العناوين المتأصلة فاذا اكل أحد مال الغير بلا اذن منه يكون غاصبا اذ مصداق الغصب في المثال اكل مال الغير، و أما اذا كان كلا العنوانين انتزاعيين كالصلاة و الغصب فلا بد من ملاحظة المنطبق عليه العنوان فان كان المنطبق عليه لاحدهما غير المنطبق عليه الآخر يكون التركيب انضماميا، و اذا كان واحدا يكون اتحاديا.

و صفوة القول: الذي يكون قول الفصل و به يتحقق المصالحة بين الطرفين ان العنوان المأمور به ان كان متحدا مع العنوان المنهي عنه و يكون فرد واحد مصداقا لهما يكون ممتنعا و لا بد من العلاج اذ لا يعقل أن يكون شي‌ء واحد مبغوضا و محبوبا أو فقل: لا يمكن أن يكون شي‌ء واحد مصداقا للمأمور به و مصداقا للمنهي عنه و ان كان مصداق احد العنوانين غير ما صدق عليه الآخر، أو فقل: ان كان التركيب بينهما انضماميا يكون الاجتماع جائزا، فتمام الكلام في هذا المقام في هذه النقطة فان القائل بالجواز يرى انفكاك احدهما عن الآخر وجودا و القائل بالامتناع يرى اتحادهما في الوجود.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه لو صلى المكلف في الدار المغصوبة فلا بد من ملاحظة ان الأجزاء الصلاتية هل تتحد مع الغصب أم لا، فنقول: الصلاة مركبة من امور منها القصد و النية و من الظاهر ان القصد لا يكون مصداقا للغصب و منها الكيف المسموع و هي القراءة و الأذكار و هي أيضا لا تكون مصداقا للغصب و منها

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست