responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 244

لكن يلتفت و يحتمل الحرمة يكون الارتكاب الخارجي حراما في حقه و ان لم يكن مستوجبا للعقاب لكونه معذورا لكن لا يمكن أن يتحقق به الامتثال لعدم امكان كون شي‌ء واحد محبوبا و مبغوضا فلو كان المكلف جاهلا بكون الدار الفلانية مغصوبة و صلى في تلك الدار لا تكون صلاته صحيحة الا في صورة الغفلة بحيث لا يكون توجيه الخطاب اليه قابلا و ان شئت قلت: المصالح الواقعية و المفاسد كذلك و تزاحمها و كسرها و انكسارها لا ترتبط بالعلم و الجهل و لا مجال لهذا التوهم فان الأحكام على رأي العدلية تابعة للملاكات الواقعية و تلك الملاكات تؤثر في فعلية الأحكام على واقعها فعلى تقدير غلبة جانب النهي يكون الفعل مبغوضا ليس إلّا و ان كانت المصلحة غالبة يكون محبوبا لا محالة و لا أثر للعلم و الجهل في الواقعيات نعم اذا لم يكن النهي متوجها الى المكلف كما لو كان ناسيا و كان نسيانه عن عذر لا يكون النهي مانعا عن الصحة اذ يختص المتعلق بالحصة الخاصة بمقتضى حكم العقل و مع عدم الحرمة لا يحكم العقل بكون الفعل مبغوضا كي لا يمكن أن يقع مصداقا للمأمور به.

و ثالثا يرد عليه: بأنه على الجواز يدخل المقام في باب التزاحم في فرض عدم المندوحة فعلى فرض تقديم جانب الأمر تصح الصلاة و أما على تقدير تقديم جانب النهي فالصحة تتوقف على أحد امرين، اما الالتزام بالترتب و اما كفاية كون الفعل ذا ملاك في تحقق قصد القربة، مع اشكال عدم طريق الى احراز الملاك فان من يكون مشغولا بضد الصلاة كيف يمكنه الاتيان بها كى يؤمر بها، و بعبارة واضحة: كيف يمكن أن يتعلق الأمر بالضدين بغير الترتب و من ناحية اخرى احراز الملاك من طريق تعلق الأمر.

ان قلت: سلمنا عدم امكان توجيه الأمر الا بالترتب لكن يمكن الالتزام بالصحة أيضا بالملاك فان الفعل ذو ملاك حسن فيمكن الاتيان به بقصد القربة، قلت: تحقق‌

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست