responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 241

كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهي عنها مشتملا على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا اشكال.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه قد مر ان النزاع في باب اجتماع الأمر و النهي ليس متوقفا على القول بكون الأحكام تابعة للملاكات بل النزاع يجري و لو على مسلك الاشعري الذي لا يقول بالتبعية و ان الجواز متفرع على تعدد متعلقي الأمر و النهي و عدم سراية كل من الأمر و النهي الى متعلق الآخر و الامتناع متوقف على احد الأمرين اما اتحاد المتعلقين و اما السراية و الظاهر ان الإيراد المذكور كما ذكرنا سابقا غير وارد على صاحب الكفاية فان الأمر و النهي باي ضابط كانا لا بد من شمولهما حال الاجتماع و إلّا فلا مجال للنزاع.

و قال في الكفاية في طي كلامه: و لو لم يكن الا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل، و هو ان الاطلاق لو كان في مقام بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب و لو كان بصدد بيان الحكم الفعلي فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلّا اذا علم اجمالا بكذب احد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين، و اما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي يمكن أن يكون لاجل انتفائه.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه ان كان مراده بالحكم الفعلي مرتبة البعث فهو تابع لتحقق موضوعه و لا تعرض للحكم لفعلية نفسه و يمكن أن يتأخر فعلية الحكم عن انشائه بزمان طويل اذ ما لم يتحقق الموضوع لا يصير الحكم فعليا و السر فيه ان الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية و على هذا فعلية الحكم تابعة

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست