responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 232

مورد للنهي و الأمر، و بعبارة واضحة: أنه لا مجال للبحث فيما يكون مورد الأمر اجنبيا عن مورد النهي كما لو أمر المولى بقتل المرتد الفطري و نهى عن قتل المؤمن فان متعلق أحد الحكمين غير متعلق الآخر و لا وحدة بينهما الا بالنوع أي انهما واحد بالواحد النوعي و أما الصلاة في الدار الغصبية فكلي و مع ذلك مورد للأمر و النهي و لتوضيح المدعى نقول: الواحد قد يكون شخصيا كوجود زيد و اخرى يكون نوعيا كمفهوم الانسان و ثالثة يكون جنسيا كالحيوان و الوحدة في هذه الأقسام وحدة حقيقية لا مجازية و قد يكون الوحدة واحدا بالنوع كما يقال زيد و بكر واحد بالنوع و الحال ان زيدا و بكرا متباينان و ان شئت قلت: ان التوصيف بالوحدة في هذه الموارد توصيفا بحال المتعلق و الوحدة المبحوث عنها في المقام، القسم الاول، و لذا نقول يقع الكلام في جواز اجتماع الأمر و النهي في الصلاة في الدار المغصوبة فان هذا العنوان عنوان واحد، و أما السجود له تعالى و السجود للصنم فلا يقعان موردا للبحث لأن كل واحد منهما اجنبي عن الآخر و لا اتحاد بينهما الا بالنوع فانهما واحد بالنوع لا واحد نوعي.

الثاني: ان الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة

ان البحث في تلك المسألة كبروية و هي ان النهي عن العبادة هل يوجب فسادها أم لا، و البحث في هذه المسألة في الصغرى و هي أنه هل يسري النهي من متعلقه الى ما تعلق به الأمر أم لا يسرى فاذا قلنا بعدم جواز اجتماعهما و رجحنا ناحية الأمر يصير المقام من صغريات تلك المسألة فبهذا النحو لا بد أن يميز لا بما ميزه في الفصول حيث قال على ما نقل عنه: ان الفرق بين المقامين أما في المعاملات فظاهر حيث أنه لا أمر في باب المعاملات و أما في العبادات فبأن يتعلق الأمر بطبيعة و النهى بطبيعة اخرى بلا فرق بين ان تكون النسبة بينهما بالعموم من وجه أو بالعموم المطلق و أما في مسألة النهي عن العبادة فان متعلقهما واحد و الفرق بالاطلاق و التقييد فانه‌

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست