responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 204

لا يمكن أن يكون مطلقا بالنسبة إلى امتثال الأمر المتعلق بالأهم و عدمه فلا يمكن أن يكون مقيدا بصورة عصيانه و من ناحية اخرى الاهمال في الواقع غير معقول هذا على مسلكه و أما على المسلك الحق فالمتحصل مما تقدم ان الترتب صحيح بحكم الوجدان و واقع في العرف و الشرع و ان ما رامه الخصم من الادلة على بطلانه غير تام.

[أمور تذكر في المقام‌]

ثم أنه تذكر في المقام بالمناسبة امور:

الامر الاول:

أنه أفاد الميرزا النائيني ان المكلف قد يكون عالما بخطاب الأهم قبل الشروع فى امتثال الخطاب بالمهم و قد يكون عالما به بعد الشروع فيه، أما على الفرض الاول فالحكم بالصحة يتوقف على القول بالترتب و أما على الثاني كما لو دخل المسجد و شرع في الصلاة، ثم علم بكون المسجد نجسا فيمكن الحكم بصحة الصلاة بلا التوسل الى الترتب، و الوجه فيه ان قطع الصلاة حرام و لا دليل على وجوب الازالة في هذا الحال و بعبارة اخرى: قد علم من الدليل ان ازالة النجاسة أهم من الصلاة لكون وجوبها فوريا لكن حيث ان دليل وجوب الازالة هو الاجماع و القدر المعلوم منه وجوبها بالنسبة الى غير المشتغل بالصلاة فلا دليل على وجوبها بالنسبة الى من يكون داخلا في الصلاة و عليه تصح الصلاة و لو مع عدم القول بالترتب.

و أفاد سيدنا الاستاد انه لا دليل على حرمة قطع الصلاة و على تقدير تسلم الاجماع الكاشف، نقول القدر المعلوم من حرمة القطع مورد عدم وجود المزاحم فلا دليل لحرمة القطع في هذا الحال و حيث لا دليل على وجوب احد الطرفين بالخصوص يكون المرجع التخيير بين الأمرين.

اقول: يمكن الاستدلال على حرمة قطع الصلاة بما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك‌

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست