responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 137

المقارن و مثلهما الشرط المتقدم فلاحظ.

و لتوضيح المدعى نقول لا اشكال في استحالة الشرط المتأخر في الامور الخارجية التكوينية لاستحالة تخلف المعلول عن علته و المفروض ان الشرط من أجزاء العلة و أما الشرط المتأخر في الأمور الاعتبارية و الاحكام الشرعية فلا مانع فيه و لا يتصور فيه اشكال في مقام الثبوت فلو دل عليه الدليل في مقام الاثبات يؤخذ به و ذلك لما قلنا ان الحكم الشرعى يترتب على موضوعه فربما يكون الموضوع المأخوذ في الدليل مقيدا بقيد مقارن و اخرى يكون مقيدا و مضافا الى الأمر المتقدم و ثالثة مقيدا و مضافا الى الأمر المتأخر فان الاضافة الى المقارن أو المتقدم أو المتاخر فعلية و لا اشكال في صحة فعلية الاضافة مع تقدم المضاف اليه أو تأخره فان يوم السبت متاخر عن الخميس و متقدم على الأحد و الحال ان يوم الخميس متقدم على السبت و يوم الأحد متاخر عنه و قس عليه شرائط المأمور به فان العمل الخارجي ربما يقيد بالأمر المقارن و اخرى يقيد بالأمر المتأخر و ثالثة يقيد بالأمر المتقدم فان الاضافة المأخوذة في الموضوع فعلية و طرفها يختلف فالمتحصل ان التأخر في الشرط لا مانع منه لأن الدخيل في الموضوع الجزء العقلي و هو التقيد و هو فعلي.

[المطلق و المشروط]

و من تلك التقسيمات تقسيم الواجب الى المطلق و المشروط، و المشهور بين القوم جعل المقسم الواجب فيقال الواجب اما مطلق أو مشروط و الحال ان الحق جعل المقسم نفس الوجوب فان المجعول من قبل المولى بالنسبة الى كل شي‌ء فرض اما مشروط و اما مطلق فان كان مشروطا كوجوب الحج بالنسبة الى الاستطاعة و كوجوب صلاة الظهر بالنسبة الى الزوال يكون الوجوب وجوبا مشروطا و ان لم يكن مشروطا كوجوب الحج بالنسبة الى الزوال يكون الوجوب مطلقا فيعلم مما ذكر امران:

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست