responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 531
وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب على كل من سواه أو لا نقول ذلك.
فإن قيل بالأول فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حقه بفعله وفي حق غيره بوجوب التأسي به فلا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره.
وإن قيل بالثاني كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون أمته.
وأما إن كان عاما للأمة دون الرسول ففعله لا يكون مخصصا لنفسه عن العموم لعدم دخوله فيه. وأما بالنسبة إلى الأمة فإن قيل أيضا بوجوب اتباع الأمة له في فعله كان ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا كما سبق. وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم فلا يكون فعله مخصصا للعموم أصلا لا بالنسبة إليه لعدم دخوله في العموم ولا بالنسبة إلى الأمة. وعلى هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبي وجها أما إذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه وأما في باقي الأقسام فلعدم تحقق التخصيص. بل إن وقع الخلاف في باقي الأقسام هل فعله يكون ناسخا لحكم العموم فيها فخارج عن الخوض في باب التخصيص والأظهر في ذلك إنما هو الوقف من جهة أن دليل وجوب التأسي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بدليل عام للأمة وهو مساو للعموم الآخر في عمومه وليس العمل بأحدهما وإبطال الآخر أولى من العكس.
فإن قيل بل العمل بالفعل أولى لأنه خاص والخاص مقدم على العام قلنا الفعل لم يكن دليلا على لزوم الحكم في حق باقي الأمة بنفسه بل لأدلة عامة موجبة على الأمة لزوم الاتباع.
فإن قيل إلا أن الفعل الخاص مع العمومات الموجبة للتأسي أخص من اللفظ العام مطلقا ولأنه متأخر عن العام والمتأخر أولى بالعمل.
قلنا أما الفعل فلا نسلم أن له دلالة على وجوب تأسي الأمة بالنبي بوجه من الوجوه بل الموجب شي‌ء آخر وهو مساو للعام الآخر في عمومه وسواء كان الفعل‌
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست