responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 526
وخصوا قوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع ﴾ [1] بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين وخصوا قوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة﴾ [2] وأخرجوا منه ما دون النصاب بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وخصوا قوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين ﴾[3]بإخراج المجوس منه بما روي عنه عليه السلام أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب الى غير ذلك من الصور المتعددة ولم يوجد لما فعلوه نكير فكان ذلك إجماعا. والوقوع دليل الجواز وزيادة.
وأما المعقول فما ذكرناه فيما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب.
فإن قيل ما ذكرتموه من التخصيص في الصور المذكورة لا نسلم أن تخصيصها كان بخبر الواحد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه والخبر فيما نحن فيه مخالف للكتاب فكان مردودا.
قولهم إن الصحابة أجمعوا على ذلك إن لم يصح فليس بحجة وإن صح فالتخصيص بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد. كيف وأنه لا إجماع على ذلك ويدل عليه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كذب فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم‌﴾ [4] وقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة.
وإن سلمنا الإجماع على أن التخصيص كان بخبر الواحد لكن ليس في ذلك ما
>[1]. ( 2 البقرة 275 ) [2]. ( 5 المائدة 38 ) [3]. ( 9 التوبة 5 ) [4]. ( 65 الطلاق 6 )
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست