responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 493
بشرط ) احتراز عن قول القائل لعبده من دخل داري فأكرمه إن كان مسلما وقولنا ( ليس بصفة ) احتراز من قول القائل جاءني بنو تميم الطوال وقلونا ( ليس بغاية ) احتراز عن قول القائل لعبده ( أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار وهذا الحد مطرد منعكس لا غبار عليه.
وإذا عرف معنى الاستثناء فصيغه كثيرة وهي إلا وغير وسوى وخلا وحاشا وعدا وما عدا وما خلا وليس ولا يكون ونحوه. وأم الباب في هذه الصيغ ( إلا ) لكونها حرفا مطلقا ولوقوعها في جميع أبواب الاستثناء لا غير. ولها أحكام مختلفة في الإعراب مستقصاة في كتب أهل الأدب لا مناسبة لذكرها فيما نحن فيه كما قد فعله من غلب عليه حب العربية.
وهو منقسم إلى الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس كما يأتي تحقيقه عن قريب إن شاء الله تعالى. ويجوز أن يكون متأخرا عن المستثنى منه كما ذكرناه من الأمثلة وأن يكون متقدما عليه مع الاتصال كقولك خرج إلا زيدا القوم ومنه قول الكميت. فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب ويجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف كقول القائل له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا اثنين ويدل عليه قوله تعالى ﴿ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ﴾ (1) إلى قوله ﴿ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ﴾
[2]( استثنى إلى لوط من أهل القرية واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك. وهذا ما أردنا ذكره من المقدمة.
وأما المسائل فخمس‌ المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء عند أصحابنا وعند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة من غير تخلل فاصل بينهما أو في حكم المتصل وهو ما لا يعد المتكلم به آتيا به‌ (). ( 51 الذاريات 32 ) (). ( 51 الذاريات 33 )
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست