اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 491
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
وهي قسمان متصلة ومنفصلة
القسم الأول في الأدلة المتصلة
وهي أربعة أنواع الاستثناء والشرط والصفة والغاية
النوع الأول الاستثناء
وفيه مقدمة ومسائل
أما المقدمة ففي معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه.
أما الاستثناء فقال الغزالي هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول.
وهو باطل من وجهين
الأول أنه ينتقض بآحاد الاستثناءات كقولنا جاء القوم إلا زيدا فإنه استثناء حقيقة وليس بذي صيغ بل صيغة واحدة وهي إلا زيدا.
الثاني أنه يبطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم الخارجة عن
الاستثناء فإنها صيغ مخصوصة وهي محصورة لاستحالة القول بعدم النهاية في
الألفاظ الدالة وهي دالة على أن المذكور بها لم يرد بالقول الأول وليست من
الاستثناء في شيء وذلك كما لو قال القائل رأيت أهل البلد ولم أر زيدا
واقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن الجزء : 1 صفحة : 491