responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 326
بصدد امتثال أوامره ونواهيه فإذا قال الواحد منهم أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالظاهر أنه يريد أمر ذلك المقدم ونهيه والصحابة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. فإذا قال الصحابي منهم أمرنا أو نهينا كان الظاهر منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. ولا يمكن حمله على أمر الكتاب ونهيه لأنه لو كان كذلك لكان ظاهرا للكل فلا يختص بمعرفته الواحد منهم ولا على أمر الأمة ونهيها لأن قول الصحابي أمرنا ونهينا قول الأمة وهم لا يأمرون وينهون أنفسهم ولا على أمر الواحد من الصحابة إذ ليس أمر البعض للبعض أولى من العكس. كيف وإن الظاهر من الصحابي أنه إنما يقصد بذلك تعريف الشرع. وذلك لا يكون ثابتا بأمر الواحد من الصحابة ونهيه ولا أن يكون ذلك بناء على ما قيل من القياس والاستنباط لوجهين‌ الأول أن قول الصحابي أمرنا ونهينا خطاب مع الجماعة وما ظهر لبعض المجتهدين من القياس وإن كان مأمورا باتباع حكمه فذلك غير موجب للأمر باتباع من لم يظهر له ذلك القياس.
الثاني أن قوله أمرنا ونهينا بكذا عن كذا إنما يفهم منه مطلق الأمر والنهي لا الأمر باتباع حكم القياس.
المسألة الرابعة اختلفوا في قول الصحابي من السنة كذا.فذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لأبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة. والمختار مذهب الأكثرين وذلك لما ذكرناه في المسألة المتقدمة. فإن قيل اسم السنة متردد بين سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين على ما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإذا كان اللفظ مترددا بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون الآخر أولى من العكس.
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست