responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 215
ولأن حكم الحاكم يقطع الخلاف ويسقط الاعتراض بخلاف قول المفتي فإن فتواه غير لازمة ولا مانعة من الاجتهاد. وفي هاتين الحجتين نظر أما الأولى فما ذكر فيها من الاحتمالات وإن كانت منقدحة عقلا فهي خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين وأهل الحل والعقد. أما احتمال عدم الاجتهاد في الواقعة فبعيد من الخلق الكثير والجم الغفير لما فيه من إهمال حكم الله تعالى فيما حدث مع وجوبه عليهم وإلزامهم به وامتناع تقليدهم لغيرهم مع كونهم من المجتهدين فإنه معصية. والظاهر عدم ارتكابها من المتدين المسلم. وأما احتمال عدم تأدية الاجتهاد إلى شي‌ء من الأحكام فبعيد أيضا لأن الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه. والظاهر ممن له أهلية الاجتهاد إنما هو الاطلاع عليها والظفر بها.
وأما احتمال تأخير الإنكار للتروي والتفكر وإن كان جائزا غير أن العادة تحيل ذلك في حق الجميع ولا سيما إذا مضت عليهم أزمنة كثيرة حتى انقرض العمر من غير نكير.
وأما احتمال السكوت عنه لكونه مجتهدا فذلك مما لا يمنع من مباحثته ومناظرته وطلب الكشف عن مأخذه لا بطريق كالعادة الجارية من زمن الصحابة إلى زمننا هذا بمناظرة المجتهدين وأئمة الدين فيما بينهم لتحقيق الحق وإبطال الباطل كمناظرتهم في مسائل الجد والإخوة وقوله أنت علي حرام والعول ودية الجنين ونحو ذلك من المسائل .
وأما احتمال التقية فبعيد أيضا وذلك لأن التقية إنما يكون فيما يحتمل المخافة ظاهرا وليس كذلك لوجهين.
الأول أن مباحث المجتهدين غير مستلزمة لذلك وذلك لأن الغالب من حال المجتهد وهو من سادات أرباب الدين أن مباحثته فيما ذهب إليه لا توجب خيفة على نفسه ولا حقدا في صدره تخاف عاقبته إذ هو خلاف مقتضى الدين.
الثاني أنه إما أن يكون خاملا غير مخوف فلا تقية بالنسبة إليه وإن كان ذا شوكة وقوة كالإمام الأعظم فمحاباته في ذلك تكون غشا في الدين والكلام معه فيه يعد نصحا. والغالب إنما هو سلوك طريق النصح وترك الغش من أرباب الدين كما نقل‌
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست