responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 210
التهمة عنهن وامتداد الأعين بالنظر إليهن. ويدل على ذلك أول الآية وآخرها وهو قوله تعالى ﴿ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ﴾[1] إلى قوله ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾[2] وقوله عليه السلام هؤلاء أهل بيتي لا ينافي كون الزوجات من أهل البيت ويدل عليه الآية المخاطبة لهم بأهل البيت.
والخبر وهو ما روي عن أم سلمة أنها قالت للنبي عليه السلام ألست من أهل البيت قال بلى إن شاء الله .فإن قيل لو كان المراد بقوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الزوجات لقال ( عنكن ). قلنا إنما قال ( عنكم ) لأن أول الآية وإن كان خطابا مع الزوجات غير أنه لما خاطبهن بأهل البيت أدخل معهن غيرهن من الذكور كعلي والحسن والحسين فجاء بخطاب التذكير لأن الجمع إذا اشتمل على مذكر ومؤنث غلب جمع التذكير وصار كما في قوله تعالى في حق زوجه إبراهيم ﴿ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشي‌ء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾[3]فكان ذلك عائدا إليها وإلى من حواه بيت إبراهيم من ذكر وأنثى .
وعن الخبر أنه من باب الآحاد. وعندهم أنه ليس بحجة وإن كان حجة ولكن لا نسلم أن المراد بالثقلين الكتاب والعترة بل (الكتاب والسنة) على ما روي أنه قال كتاب الله وسنتي وإن كان كما ذكروه غير أنه أمكن حمله على الرواية عنه عليه السلام وروايتهم حجة. ويجب الحمل على ذلك جمعا بين الأدلة وإنما خصهم بذلك لأنهم أخبر بحاله من أقواله وأفعاله‌
>[1]. 33 الأحزاب 32. [2]. 33 الأحزاب 33. [3]. 11 هود 71 73.
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست