responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97

الدين.

2. انّ مقدّمة الواجب واجبة، فيكون ترك الصلاة واجباً بهذا الملاك.

3. انّ الأمر بالشيء ولو أمراً غيريّاً كما في «اترك الصلاة مقدمة للإزالة» يقتضي النهي عن ضده العام أي نقيضه و هي الصلاة، وقد قرّر في محله أنّ نقيض الفعل هو الترك ونقيض الترك هو الفعل.

فيستنتج حرمة الصلاة عند الأمر بالإزالة.

والمهم في هذا الاستدلال هي المقدّمة الأُولى، أي جعل ترك الضد الخاص مقدّمة لفعل الضد الآخر، كترك الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة، فلو تمّت هذه المقدّمة فهو، وإلاّ فالقياس عقيم.

استدل على المقدّمة الأُولى بما حاصله:

إنّ توقّف الشيء كالإزالة على ترك ضده كالصلاة ليس إلاّ من باب المضادة والمعاندة بين وجود «الإزالة» و «الصلاة» و الممانعة بينهما، ومن الواضح أنّ عدم المانع (عدم الصلاة) من المقدّمات فيكون ترك الصلاة واجباً بحكم المقدّمة الأولى.

ثم تُضمُ إلى تلك المقدّمة، المقدّمتان الأخيرتان، فينتج مطلوب المستدلّ.

ونحن نناقش المقدّمة الأولى فيبطل القياس بلا حاجة إلى الكلام في المقدّمتين الأخيرتين.

فنقول: إنّ التمانع يراد منه تارة، التمانع في الوجود، وأُخرى التمانع في التأثير.

أمّا الأوّل: فالمقصود منه أنّ بين الشيئين تمانع وتزاحم فلا يجتمعان أبداً، وهذا كالبياض والسواد والإزالة والصلاة.

وأمّا الثاني: أعني التمانع في التأثير فيراد منه المانع من تأثير المقتضي، وهذه كالرطوبة في الحطب المانع من تأثير النار فيه.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست