responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 95

وأمّا القول بالجزئية فهو مبني على كون مفاد هيئة الأمر هو الوجوب المنحلّ إلى طلب الفعل مع المنع من الترك، و قد عرفت أنّ مفاده هو البعث إلى المأمور به، وأمّا الوجوب فهو حكم عقلي بمعنى انّ بعث المولى لا يترك بلا عذر قاطع ولا صلة للوجوب بمدلول الأمر.

وأمّا القول بالدلالة الالتزامية، فهو يتصوّر على نحوين:

الأوّل: الدلالة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص بأن يكون نفس تصوّر الوجوب كافياً في تصوّر المنع عن الترك.

الثاني: الدلالة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم بأن يكون نفس تصور الأطراف (الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ العام و النسبة) كافياً في التصديق بالاقتضاء.

أمّا الأوّل، فواضح الانتفاء إذ كثيراً ما يأمر الآمر و هو غافل عن الترك فضلاً عن النهي عنه.

وأمّا الثاني، فهو و إن كان بمكان من الإمكان ، لكن النهي عن الضد العام ـ على فرض صحّته ـ يكون نهياً مولويّاً، و من المعلوم عدم الحاجة إلي ذلك النهي لأنّ الأمر بالصلاة إمّا باعث للعبد نحو المأمور به أو لا، وعلى كلا التقديرين لا ملاك ولا موضوع لهذا النهي المولوي فيلزم اللغوية .

المسألة الثانية: الضد الخاص

قد عرفت أنَّ المراد من الضدّ الخاصّ هو الفعل الوجودي المعاند للواجب كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، ومصبُّ البحث فيما إذا كان أحد الواجبين فورياً كالإزالة والآخر موّسعاً كالصلاة، وعند التزاحم يسقط أمر الواجب الموسع لكون المضيّق أهم، فيقع البحث في أنّ الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد هل يستلزم ـ وراء سقوط أمر الضد الخاص ـ النهيَ عنه أو لا ؟

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست