responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 88

الصلاة مطلقاً، غير أنّها لا تصحّ إلاّ بالطهارة. فالحكم في القسم الأوّل مقيد، بخلافه في الثاني فانّه مطلق.

فلو تبيّن بحكم التبادر أو الفهم العرفي أنّ القيد راجع إلى أحد القسمين فهو المتَّبع، وأمّا إذا دار أمره بينهما كان الكلام مجملاً ساقطاً عن الحجية فيكون المرجع حينئذ هو الأصل العملي، للضابطة المحرّرة في محلّها، و هي انّه إذا لم يكن في المسألة دليل اجتهادي، فالمرجع هو الأُصول العملية الأربعة.

و بما أنّ نتيجة الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة هو وجوب تحصيل القيد على المعنى الثاني دونه على المعنى الأوّل يكون المقام من قبيل الشكّ في التكليف، و هو مجرى البراءة ـ كما سيأتي في محلّه ـ .

2. تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلّق

إنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه ينقلب [1] إلى واجب مطلق، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة، و هذا النوع من الواجب ينقسم إلى قسمين:

الأوّل: أن يكون زمان فعلية الوجوب مقارناً لزمان فعلية الواجب.

و بعبارة أُخرى، أن يكون زمان الوجوب والواجب فعليين، كالصلاة عند دخول الوقت، فإنّ زمان الواجب (الصلاة) هو نفس زمان الوجوب، فهو الواجب المنجّز.

الثاني: أن لا يكون زمان فعلية الوجوب مقارناً لزمان فعلية الواجب، بأن يكون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، و ذلك كالحج بعد الاستطاعة، و قبل حضور الموسم، فإذا حصلت صار الوجوب فعلياً مع أنّ الواجب ليس بفعلي، لأنّ فعلية الواجب معلّقة على حضور الموسم، فالوجوب فعلي و الواجب


[1] أي الحكم الجزئي في مورد المكلّف الخاص، و أمّا الحكم الكلّي فهو باق على كونه مشروطاً. فلاتغفل.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست