responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 84

لصدق الإصرار على الصغيرة إذا كانت مخالفة الأمر المقدّمي معصية صغيرة، ولا يتوقف حصول الفسق على ترك ذيها.

6. إذا كانت المقدّمة أمراً عبادياً، كالطهارات الثلاث، فلو قلنا بأنّ قصد الأمر الغيري يكفي في كون الشيء عبادة، فعلى القول بوجوب المقدّمة يكفي قصد الأمر الغيري.

نعم في بعض هذه التطبيقات نظر ذكرناها في محلّها.

إكمال: في حكم مقدّمة المستحب و المكروه و الحرام

لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب لزم القول باستحباب مقدّمة المستحب، و ذلك لوحدة البرهان، فإنّ الملاك في وجوب المقدّمة، إمّا كونها دخيلة في تحقّق الواجب، أو موصلة إليه، فيكون الحال في مقدّمة المستحب كذلك.

إنّما الكلام في مقدّمة الحرام و المكروه، فهل المحرم و المكروه هو الجزء الأخير الذي يكون تحقّق الحرام و المكروه معه أمراً محققاً؟ أو جميع أجزاء المقدّمة من السبب و الشرط و المعد؟ وجهان، و إن كان القول بحرمة الجميع أو كراهته أوجه لوحدة البرهان في الجميع دون خصوص الجزء الأخير من دون فرق بين القول بوجوب مطلق المقدّمة، أو خصوص الموصلة منها، غاية الأمر يتوقّف وصف الجميع بالوجوب على ترتّب ذيها عليه.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست