responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75

أو بين الإرادتين و عدمه، فمن قال بأنّ البعث إلى شيء يلازم البعث إلى مقدّمته و إن لم يصرح الباعث بالثاني، فقد قال بوجوب المقدّمة شرعاً.

و من أنكر هذه الملازمة و أنّه لا ملازمة بين طلب الشيء وإيجابه، وبين إيجاب مقدّمته، فقد أنكر وجوب المقدّمة.

و لو قلنا بوجود الملازمة وبالتالي بوجوب المقدّمة، يكون الفرق بين الوجوبين أنّ أحدهما نفسي و الآخر غيري، مطلوب لغيره.

الأمر الثاني: تقسيمات المقدّمة

للمقدّمة تقسيمات مختلفة:

الأوّل: تقسيمها إلى داخلية و خارجية.

المقدّمة الداخلية: و هي جزء الواجب المركب، أو كلّ ما يتوقف عليها الواجب وليس لها وجود مستقل خارج عن وجود الواجب كالصلاة فانّ كلّ جزء منها مقدّمة داخليّة باعتبار أنّ المركّب متوقّف في وجوده على أجزائه، فكلّ جزء في نفسه مقدّمة لوجود المركّب، و إنّما سمّيت داخلية لأنّ الجزء داخل في قوام المركّب، فالحمد أو الركوع بالنسبة إلى الصلاة مقدّمة داخلية.

المقدّمة الخارجية: وهي كلّ ما يتوقف عليه الواجب و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.

الثاني: تقسيمها إلى عقلية و شرعية و عادية

المقدّمة العقلية: ما يكون توقّف ذي المقدّمة عليه عقلاً، كتوقف الحج على قطع المسافة.

المقدّمة الشرعية: ما يكون توقّف ذي المقدّمة عليه شرعاً، كتوقّف الصلاة على الطهارة.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست