responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 74

الفصل الرابع

مقدّمة الواجب

تعريف المقدّمة: «ما يتوصل بها إلى شيء آخر على وجه لولاها لما أمكن تحصيله» من غير فرق بين كون المقدّمة منحصرة، أو غير منحصرة، غاية الأمر أنّها لو كانت منحصرة لانحصر رفع الاستحالة بها، و إن كانت غير منحصرة لانحصر رفع الاستحالة في الإتيان بها أو بغيرها وقد وقع الخلاف في وجوب مقدمة الواجب و قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:

الأمر الأول: هل النزاع في الوجوب العقلي أو الوجوب الشرعي؟

هل النزاع في وجوب المقدّمة في حكم العقل بلزوم الإتيان بها، أو في حكم الشرع به وراء حكمه بوجوب ذيها؟ و إليك البيان :

أما الأوّل: فالمراد منه حكم العقل بأنّ الوصول إلى المقصود رهن الإتيان بالمقدّمة، و هذا النوع من الوجوب الذي نعبّر عنه «باللابدية العقلية» ممّا لا يختلف فيه اثنان، و خارج عن محط النزاع.

أمّا الثاني : فالمراد منه انّ العقل بفضل الملازمة بين الوجوبين في ذهن الآمر الشارع ، يكشف عن إيجاب المقدّمة شرعاً كإيجاب ذيها، فهناك وجوبان شرعيان مختلفان تعلق أحدهما بذي المقدّمة والثاني بالمقدّمة، وأحد الوجوبين لفظي، و الآخر مُستَكشَف عن طريق العقل.

ومبنى القول (وجوب المقدّمة و عدم وجوبها) وجود الملازمة بين الوجوبين

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست