responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70

لأنّ الشكّ في أصل التكليف.

المبحث الثالث: في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

الكلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي يتوقف على توضيح الأمر الظاهري أوّلاً، ثمّ البحث عن الإجزاء ثانياً.

ينقسم الحكم عند الأُصوليين إلى واقعي و ظاهري.

أمّا الواقعي: فهو الحكم الثابت للشيء بما هوهو أي من غير لحاظ كون المكلّف جاهلاً بالواقع أو شاكّاً فيه، كوجوب الصلاة و الصوم و الزكاة و غيرهما من الأحكام القطعية.

وأمّا الحكم الظاهري، فهو الحكم الثابت للشيء عند الجهل بالحكم الواقعي، و هذا كالأحكام الثابتة بالأمارات و الأُصول.[1]

أمّا الأمارة: فهي الدليل المعتبر، لأجل كونها كاشفة عن الواقع كشفاً ظنّياً كخبر الواحد.

وأمّا الأُصول: فهي ما ينتهي إليها المجتهد عند عدم الأمارة، كأصل البراءة و الاحتياط والتخيير و الاستصحاب، لا لأجل كونها كاشفة و لو نسبيّاً عن الواقع بل لكونها وظيفة عملية في هذا الظرف.

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أنّ العمل بالأمارة أو الأُصول هل يقتضي الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعي أو لا؟

فمثلاً إذا دلّ الخبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين الأخيرتين، أو دلّ على عدم وجوب السورة الكاملة، أو عدم وجوب الجلوس بعد


[1] ما ذكر في المتن أحد الاصطلاحين في الحكم الظاهري، و ربما يُخصُّ الظاهري بالحكم الثابت بالأُصول العملية، ويعطف الحكم الثابت بالأمارات، إلى الحكم الواقعي.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست