responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66

الفصل الثالث

الإجزاء

وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: إطاعة أمر المولى على الوجه المطلوب

الإجزاء مصدر أجزأ بمعنى أغنى، و المقصود في المقام هو أنّ المكلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب ـ أي جامعاً لما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط ـ يعدّ ممتثلاً لذلك الأمر و مسقطاً له من دون حاجة إلى امتثال ثان.

دليل ذلك: انّ الهيئة تدلّ على البعث أو الطلب، و المادة تدل على الطبيعة و هي توجد بوجود فرد واحد، فإذا امتثل المكلّف ما أمر به بإيجاد مصداق واحد منه فقد امتثل ما أمر به و لا يبقى لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه.

إذ لو بقى فانّما هو لأحد الوجوه الاتية وكلّها مخدوشة:

أ. أن يكون المطلوب متعدداً و هو خلف، لأنّ المطلوب هو الطبيعة، و هي توجد بوجود فرد واحد.

ب. عدم حصول الغرض و هو أيضاً خلف، لأنّ المفروض أنّ الإتيان بالمأمور به محصّل للغرض و إلاّ لما أمر به و المفروض أنّه أتى به.

ج.بقاء الأمر مع حصول الغرض، و هذا أيضاً باطل لاستلزامه الإرادة الجزافية والمفروض أنّ المولى حكيم.

د. أو لجواز تبديل امتثال بامتثال آخر، كما إذا صلّى فرادى و أراد إعادته

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست