responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 63

تعيينياً حتّى يحصل الامتثال القطعي، فمثلاً: يغتسل وإن لم يرد إقامة الصلاة، يقاتل في سبيل اللّه وإن قاتل غيره أيضاً، يصوم شهرين متتابعين و لا يكتفى بالآخرين.

المبحث الثامن: الأمر عقيب الحظر

إذا قلنا بأنّ الوجوب يستفاد من الهيئة لوضعها له كما عليه الأُصوليون، أو قلنا بأنّه يستفاد من حكم العقل على أنّ ترك امتثال بعث المولى قبيح إلاّ أن يدل دليل على جواز الترك، و على كلا القولين:

إذا ورد الأمر عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟

فمثلاً: قال سبحانه: (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحيض وَ لا تَقْرَ بُوهُنَّ).

ثمّ قال:(فَإِذا تَطَهَّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ) (البقرة/222).

مثال آخر:

قال سبحانه:(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ إِلاّما يُتلى عَلَيْكُمْ غَير مُحِلّي الصيدِ وَ أَنْتُمْ حُرُم) .

ثمّ قال:(وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا...) (المائدة/1و2).

فقد اختلف الأُصوليون في مدلول هيئة الأمر عقيب الحظر إلى أقوال:

أ. ظاهرة في الوجوب.

ب.ظاهرة في الإباحة.

ج. فاقدة للظهور.

والثالث هو الأقوى، لأنّ الضابطة فيما إذا اكتنف الكلام بما يصلح للقرينية هو الإجمال و عدم الظهور، و ذلك لأنّ تقدّم الحظر يصلح لأن يكون قرينة على أنّ الأمر الوارد بعده لرفع الحظر لا للإيجاب، فتكون النتيجة هي الإباحة، كما يحتمل

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست