responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61

يحتاج إلى بيان قيد آخر، مثلاً أن يقول: اغتسل للصلاة.

توضيحه: انّ كلاً من الواجب النفسي والغيري وإن كان يشتركان في كونهما واجبين و يفترقان بقيدين هما «لنفسه» و «لغيره» لكن الحاجة إلى القيد في كلّ من القسمين راجع إلى مقام الثبوت و التحديد، وأمّا في مقام الإثبات فيكفي في بيان الواجب النفسي، الأمر بالشيء مع السكوت عن قيده بخلاف الآخر فلا يكفي الأمر بالشيء مع السكوت عن القيد، مثلاً لو كان الاغتسال واجباً نفسياً يكفي قول الشارع إغتسل، و لو كان واجباً غيرياً لا يكفي الإطلاق بل يجب أن يقول: اغتسل للصلاة.

المبحث السادس: الواجب العيني و إطلاق الصيغة

ينقسم الواجب إلى العيني و الكفائي.

فالواجب العيني : هو ما يتعلّق الأمر بكلّ مكلّف و لا يسقط بفعل الغير، كالفرائض اليومية.

والواجب الكفائي: ما يتعلّق الأمر بكلّ مكلّف لكن يسقط بفعل الغير، كالصلاة على الميت.

فإذا دار أمر الواجب بين كونه عينياً أو كفائياً، كما إذا قال:«قاتل في سبيل اللّه» و دار أمره بين كونه واجباً عينياً أو كفائياً، فمقتضى الإطلاق هو كونه عينياً لا كفائياً بالبيان السابق في النفسي و الغيري، و ذلك لانّ الواجب العيني و الكفائي و إن كانا يشتركان في كونهما واجبين ويفترق كلّ بقيد يخصه، و لكنّ هذا (حاجة كلّ إلى القيد) يرجع إلى مقام الثبوت و التحديد المنطقي.

و أمّا في مقام الإثبات و بيان المراد فيكفي في بيان الواجب العيني، الأمر بالشيء و السكوت عن أيّ قيد بخلاف الواجب الكفائي فلا يكفي في بيانه الأمر به مع السكوت عن القيد بل يحتاج إلى قيد آخر نظير: مالم يقم به الآخر. فالقتال

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست