responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60

التمسك بإطلاق المتعلّق و إثبات التوصلية، فإنّ من شرائط التمسّك بالإطلاق، إمكان الإتيان بالقيد في متعلّقه و المفروض عدم إمكان أخذ القيد فيه.

ثمّ إنّ محل الخلاف في أخذ « قصد امتثال الأمر» في المأمور به كما هو التفسير الأوّل للتعبدية، وأمّا التفسيران الآخران للتعبدية، أعني: الإتيان للّه تبارك و تعالى، أو الإتيان لأجل محبوبية الفعل، فأخذهما فيه بمكان من الإمكان .

وبعبارة أُخرى: أنّ محل الخلاف في إمكان الأخذ و عدمه هو أن يأمر المولى بالنحو التالي: صلّ صلاة الظهر بقصد امتثال أمرها، و أمّا إذا قال: صلّ صلاة الظهر للّه تبارك و تعالى، أو لكونها محبوبة للّه، فأخذهما في المتعلّق ممّا لا شبهة فيه. ونحيل التفصيل إلى دراسات عليا.

المبحث الخامس: الواجب النفسي و إطلاق الصيغة

ينقسم الواجب إلى نفسي وغيري.

فالواجب النفسي: هو ما وجب لنفسه، كالصلاة.

والواجب الغيري: هو ما وجب لغيره، كالوضوء.[1]

فإذا دار مفاد الصيغة بين أحد أمرين، كما إذا قال: اغتسل للجنابة، و احتمل كون الغسل واجباً لنفسه بمعنى أنّه يجب الاغتسال مطلقاً سواء أراد إقامة الصلاة أم لم يردها، أو واجباً لغيره بمعنى أنّه يجب لأجل ذيها، أعني: الصلاة، فإذا دار الواجب بينهما فما هو مقتضى الأصل اللفظي أي إطلاق المتعلّق، إذا كان المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة؟

فنقول: إنّ مقتضى الإطلاق اللفظي هو كونه نفسياً لا غيرياً، لأنّ النفسي يكفي فيه الأمر بالشيء على وجه الإطلاق بخلاف الغيري فانّه لا يكفيه ذلك بل


[1] ما يوافيك من التعاريف من قبيل شرح الاسم لا تعريف حقيقي، فلا يستشكل بأخذ المعرَّف في المعرِّف.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست