responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58

عنه إذا لم يكن الداعي الإخبار.

نعم هذا النوع من الاستعمال لغاية البعث آكد من الجملة الإنشائية، لأنّ الإخبار عن أمر مفروغ عنه، يكشف عن شدّة حبّ المولى بالمراد إلى حدّ يجده متحقّقاً في الخارج.

المبحث الرابع: في التوصلي والتعبدي [1]

و فيه أُمور:

الأمر الأوّل: معنى التوصلي و التعبدي

الأمر التوصلي: هو ما يتحقّق امتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به من دون حاجة إلى قصد القربة.

ويقابله التعبديّ: و هو ما لا يحصل امتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به، بل لابدّ في حصوله من الإتيان به متقرباً إلى اللّه سبحانه.

والأوّل، كدفن الميت و تطهير المسجد و أداء الدين و ردّ السلام ممّا يحصل الامتثال و يسقط الأمر بمجرّد الإتيان به ولو لرغبة نفسية.

والثاني، كالصلاة و الصوم، فلا يحصل الامتثال إلاّ بالإتيان بهما متقرباً إلى اللّه سبحانه.

ثمّ إنّ قصد القربة يحصل بأحد أمور:

أ. الإتيان بقصد امتثال أمره سبحانه.

ب. الإتيان للّه تبارك و تعالى مع صرف النظر عن الأمر.

ج. الإتيان بداعي محبوبية الفعل له تعالى، فيكون الداعي إلى الإتيان به هو


[1] ستأتي تقسيمات الواجب إلى أقسام في الفصل الخامس ومنها تقسيمه إلى التعبدي والتوصّلي.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست