اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 57
المبحث الثالث: استفادة الوجوب من أساليب أُخرى
إنّ للقرآن و السنّة أساليب أُخرى في بيان الوجوب والإلزام غير صيغة الأمر، فتارة يعبّر عنه بلفظ الفرض والكتابة مثل قوله سبحانه: (قَدْفَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ)(التحريم/2).وقال: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام)(البقرة/182)، و قال: (إِنَّ الصلاةَ كانَتْ عَلى المُؤْمِنينَ كِتاباً مَوقُوتاً)(النساء/103).
وأُخرى يجعل المكلّف به في عهدة المكلّف إلى أن يخرج عن عهدته قال: (وَ للّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران/97).
وثالثة يخبر عن وجود شيء في المستقبل مشعراً بالبعث الناشئ عن إرادة أكيدة، قال سبحانه: (و الوالِداتُ يُرضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَين) (البقرة/233).
وأمّا السنّة فقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت في أبواب الطهارة والصلاة و غيرهما قولهم:«يَغْتَسِلُ»، «يُعيدُ الصلاة» أو «يستَقْبِل القبلة» فالجمل الخبرية في هذه الموارد و إن استعملت في معناها الحقيقي، أعني: الإخبار عن وجود الشيء في المستقبل، لكن بداعي الطلب و البعث.
سؤال: فهل استعمال الجملة الخبرية لداعي البعث حقيقي أو استعمال مجازي، و على التقديرين، إذا لم يمتثل ، فهل يلزم الكذب لأجل أنّ المعصوم أخبر عن المستقبل، ولم يتحقق أو لا؟
الجواب: انّ الاستعمال حقيقي ليس بمجازي، لأنّ المستعمل فيه هو الموضوع له و إنّما الاختلاف في الداعي.
كما أنّه لو لم يمتثل العبد لا يلزم الكذب، لأنّ الاستعمال لم يكن بداعي الإخبار عن وجود الشيء بل بداعي البعث و الطلب، ولا يضرّ عدم تحقق المخبر
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 57