responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 45

أ . أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارج متحداً مع زمان النسبة الكلامية، كأن يقول زيد ضارب أمس، حاكياً عن تلبسه بالمبدأ في ذلك الزمان، فهو حقيقة ومعدود من قبيل المتلبس لأنّ المراد كونه ضارباً في ذلك الظرف.

ب. أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارج مختلفاً مع زمان النسبة الكلامية، كأن يقول: زيد ـ باعتبار تلبسه بالمبدأ أمس ـ ضارب في ظرف التكلم، فالجري مجاز ومن قبيل ما انقضى عنه المبدأ .

تطبيقات

1. قال رجل لعليّ بن الحسين عليمها السَّلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال: «تتّقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة».[1]

فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدء يختص الحكم بما إذا كانت مثمرة و لو بالقوة، بخلاف القول بالأعم من المتلبس و غيره فيشمل الشجرة غير المثمرة ولو بالقوة.

2. عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في المرأة ماتت و ليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق».[2]

فلو قلنا بأنّ المشتق حقيقة في المنقضي أيضاً، فيجوز للزوج المطلِّق تغسيلها عند فقد المماثل و إلاّ فلا.

إذا وقفت على تلك الأُمور، فاعلم أنّ كتابنا هذا مرتّب على مقاصد، و كلّ مقصد يتضمن فصولاً :


[1] الوسائل:1، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.
[2] الوسائل: 2، الباب 24 من أبواب غسل الميت، الحديث 8.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست