اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 41
الأمر الثاني عشر: المشتق
اتّفقت كلمتهم على أنّ المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدأ في الحال و مجاز فيما يتلبّس به في المستقبل، و اختلفوا فيما انقضى عنه التلبّس، مثلاً إذا ورد النهي عن التوضؤ بالماء المسخّن بالشمس، فتارة يكون الماء موصوفاً بالمبدأ بالفعل، و أُخرى يكون موصوفاً به في المستقبل، و ثالثة كان موصوفاً به لكنّه زال و برد الماء، فإطلاق المشتق على الأوّل حقيقة، و دليل الكراهة شامل له، كما أنّ إطلاقه على الثاني مجاز لا يشمله دليلها، و أمّا الثالث فكونه حقيقة أو مجازاً و بالتالي شمول دليلها له و عدمه مبنيّ على تحديد مفهوم المشتق، فلو قلنا بأنّه موضوع للمتلبّس بالمبدأ في الحال يكون الإطلاق مجازياً والدليل غير شامل له، ولو قلنا بأنّه موضوع لما تلبّس به و لو آناً ما فيكون الإطلاق حقيقيّاً و الدليل شاملاً له.
و المشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل.
و توضيح المقام يتوقف على تقديم أُمور:
1. الفرق بين المشتق النحويّ والأُصولي
المشتق عند النحاة يقابل الجامد، فالجميع غير المصدر (على القول بكونه الأصل) مشتق كالماضي والمضارع و الأمر و النهي و أسماء الفاعلين.
وأمّا المشتق عند الأُصوليين، فهو عبارة عمّا يجري على الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ و اتحادها معه بنحو من الاتحاد، فخرجت الأفعال قاطبة ماضيها و
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 41