responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 225

الفصل الثالث

في أنّ المطلق بعد التقييد ليس مجازاً

اختلفت كلمة الأُصوليين في أنّ المطلق بعد التقييد مجاز أو لا إلى أقوال، نذكر منها قولين:

القول الأوّل : إنّه مجاز مطلقاً، و هو المشهور قبل سلطان العلماء.

القول الثاني: إنّه حقيقة مطلقاً، و هو خيرة سلطان العلماء.

حجة القول الأوّل هو أنّ مقوّم الإطلاق هو الشيوع و السريان، و قد قيل في تعريفه ما دلّ على شائع في جنسه و بالتقييد يزول الشمول والسريان فينتج المجازية.

وحجّة القول الثاني: انّ المطلق موضوع للحقيقة المعرّاة من كلّ قيد حتى الشيوع والسريان، فالتقييد لا يحدث أيّ تصرف في المطلق.

والحقّ انّ التقييد لا يوجب مجازية المطلق سواء كان المطلق موضوعاً للشائع أو لنفس الماهية المعراة عن كلّ قيد لما قدّمناه من أنّ تخصيص العام بالتخصيص المتصل و المنفصل، لا يستلزم مجازيته.[1]

والكلمة الجامعة في كلا المقامين هي أنّ كل لفظ مستعمل في معناه، فلو قلنا بأنّ المطلق موضوع للشائع في جنسه، فهو مستعمل في معناه، و تقييده بقيد لا يوجب استعماله في غير ما وضع له، لما عرفت من حديث تعدّد الدالّ و المدلول، فلاحظ.


[1] لاحظ ص 188 من هذا الجزء.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست