responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 200

ومع الشكّ في صدق الجزء الثاني على المورد كيف يتمسك بالعام و يحكم بالضمان؟

وإلى ما ذكرنا يرجع قول العلماء: «إنّ الخاص و إن لم يكن حجّة في مورد المشتبه، لكنّه يجعل العام السابق حجّة في غير عنوانه فيجب على المتمسك إحراز كلا العنوانين».

هذا من غير فرق بين كون المخصص متصلاً أو منفصلاً، فإنّ المخصص على وجه الإطلاق يُضيِّق دائرة الحجّية.

نعم هنا فرق بين المخصص المتصل و المنفصل في جميع الموارد، و لكنّه غير فارق امّا الفرق فهو أنّ المخصص المتصل يزاحم ظهور العام فضلاً عن حجّيته و يوجب أن لا ينعقد له ظهور في العموم، و لكن المنفصل لانفصاله لا يزاحم ظهور العام، لأنّ المفروض أنّ العام قد انعقد له ظهور و لم يكن للمخصص أيّ أثر و إنّما يزاحم حجّيته بمعنى يسلب عنه الحجّية في مورد التخصيص، و على كلا الفرضين فالعام لا يحتج به في المقام إمّا لورود الخدشة على ظهور العام فيه، إذا كان المخصص متصلاً، أو على حجّيته فيه، اذا كان منفصلاً .

وقد خرجنا بالنتيجة التالية:

وهي انّ العام ليس حجّة في الشبهة المصداقية للمخصص.

سؤال: إذا كان هذا هو مقتضى القاعدة، فلماذا أفتى المشهور بضمان اليد المشكوكة مع أنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص؟

الجواب: انّ الإفتاء بالضمان ليس من هذا الباب، بل لأجل ضابطة فقهية سارية في أمثالها و هي:

إذا كان طبع العمل مقتضياً للفساد و كانت الصحّة حالة طارئة،عليه فلا تجري فيه أصالة الصحّة بل يحكم عليه بالفساد مالم يحرز مسوغ الصحّة. والتصرف

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست