responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 193

الثاني: انّ العام المخصص مستعمل في غير معناه الحقيقي، فإنّ العالم موضوع لمن قام به العلم، فإذا خرج منه العالم الفاسق يلزم استعماله في غير ما وضع له، و عندئذ يكون المعنى المستعمل فيه مردّداً بين معاني متعدّدة لتعدّد مراتب المجازات.

فلو قلنا بأنّ جميع المراتب سواء يلزم إجمال العام لعدم العلم بالمعنى المستعمل فيه.

ولو قلنا بأنّ الباقي (العالم غير الفاسق) أقرب المجازات فيتعيّن هو، و قد قالوا إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى.

ولكن المبنى الثاني غير تام، و الصحيح ما ذكرنا، و يترتّب عليه حجّية العام في الباقي بلا كلام.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست