اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 167
الفصل الثالث
مفهوم الغاية
إذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله:(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافِقِ)(المائدة/6) فقد اختلف الأُصوليون فيه من جهتين:
الجهة الأُولى: في دخول الغاية«المرفق» في حكم المنطوق«اغسلوا» و هذا ما يعبّر عنه بدخول الغاية في حكم المغيّى (غسل اليد) و عدمه.
الجهة الثانية: في مفهوم الغاية، و هو موضوع البحث في المقام فقد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية (العضد) و من الغاية نفسها(المرفق) إذا قلنا في النزاع الأوّل بعدم دخولها في المغيّى أو لا؟
أمّا الجهة الأُولى ففيها أقوال:
أ. خروجها مطلقاً، و هو خيرة المحقّق الخراساني و السيد الإمام الخميني ـ قدّس اللّه سرّهما ـ .
ب. دخولها مطلقاً.
ج. التفصيل بين ما إذا كان ماقبل الغاية و مابعدها متحدين في الجنس، فتدخل كما في قوله سبحانه:( فَاغسِلُوا وُجُوهكُمْ وَ أَيديَكُمْ إِلَى المَرافِقِ) (المائدة/6) فيجب غسل المرفق، و بين ما لم يكن كذلك فلا يدخل كما في قوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (البقرة/187) فإنّ الليل (الغاية) يغاير المغيّى(النهار).فانّ جنس النهار عرفاً هو النور، وجنس الآخر هو الظلمة فهما
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 167