responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 164

في غير مورد الوصف والفرق بين الأمرين واضح، فكون القيد احترازياً يلازم السكوت في غير مورد الوصف، والقول بالمفهوم يلازم نقض السكوت والحكم بعدم الحكم في غير مورد الوصف.

الرابع: انّ النزاع في ثبوت المفهوم للوصف لا ينافي ما اتفقوا عليه من حمل المطلق على المقيد، فإنّ معنى حمل المطلق على المقيد إنّما هو تخصيص الحكم بالموضوع المقيد وقصره عليه، فكأنّ الحكم ورد على المقيد من أوّل الأمر، وأمّا دلالته على ارتفاع الحكم في مورد انتفاء القيد فلا يدل عليه، بل هو ساكت عنه كسكوت القيد الاحترازي.

وهذا بخلاف القول بالمفهوم، فإنّ معناه دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف، وشتان بين قصر الحكم على موضوع مقيد والسكوت عن انتفائه عن غير مورده، وبين دلالة الشيء على قصر الحكم على المقيد ودلالته على انتفائه عن غير مورده.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الحقّ عدم دلالة الوصف على المفهوم، و يعلم ذلك ببيان أقسام القيود .

أقول: إنّ القيود الواردة في الكلام على أقسام خمسة:

1. القيد الزائد كقولك: الإنسان الضاحك ناطق، فإنّ الإنسان ناطق سواء كان ضاحكاً أو لا.

2. القيد التوضيحي:و هو القيد الذي يدلّ عليه الكلام و إن لم يذكر كقوله سبحانه:(وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى البِغاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) (النور/33) فقوله: (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) قيد توضيحي، إذ لا يصدق الإكراه إلاّ معه و يغني عن ذكره قوله:(وَلا تُكْرِهُوا) و مع ذلك جيئ به لنكتة خاصة، كما هو الحال في كلّ قيد توضيحي في كلام البلغاء.

3. القيد الغالبي: و هو القيد الوارد مورد الغالب، و مع ذلك لا مدخلية له

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست