responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161

2. إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة، كالفقر والجهاد في سبيل اللّه جاز أن يُعطى لكل سبب نصيباً، لاندارجه حينئذ في الصنفين مثلاً، فيستحق بكل منهما.

3. إذا اجتمع سببان للخيار، كالمجلس والعيب، أو خيار الحيوان، فلا يتداخل السببان، وفائدته بقاء أحدهما مع سقوط الآخر.

4. لو تكرّر منه وطء الحائض في وقت واحد كالثلث الأوّل، أو في وقتين كما إذا كان الثاني في الثلث الثاني يقع الكلام في تكرّر الكفّارة وعدمه.

5. إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكل نصيب خاص من النزح، فهل يجب نزح كل ما قدّر أو لا؟

6. إذا تغيرت أوصاف ماء البئر، ومع ذلك وقعت فيه نجاسات لها نصيب من النزح، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدّر؟

7. إذا مات وهو جنب، فهل يكفي الغسل الواحد أو يجب الغسلان؟

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست