responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 147

اعتقه، إذ لا يصح العتق شرعاً إلاّ في ملك.

وأمّا الثاني، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلاً وشرعاً، ولكن كان مقترناً بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له، لبعد الاقتران و فُقِد الربطُ بين الجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلول، هو علّية ذلك الشيء، لحكم الشارع كقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «اعتق رقبة» بعد قول الأعرابي: هلكت وأهلكت، وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان. [1]

فيعلم من ذلك أنّ الوقاع علّة لوجوب الكفارة عليه، وهذا يسمى مدلولاً بدلالة التنبيه والإيماء في مقابل المنصوص عليه كما إذا قال: «إذا واقعت فكفِّر» فالوقوع هنا علة منصوصة. كما هو في الحديث علة مؤمى إليها.

وأمّا الثالث، فهو لازم الكلام وان لم يكن المتكلّم قاصداً له مثل دلالة قوله سبحانه: (وحَمْلُهُ وفصالُهُ ثلاثُونَ شهراً) (الأحقاف / 15) إذا انضم إلى قوله تعالى: (والوالِداتُ يُرضِعْن أولادَهُنَّ حولينِ كامِلَين) (البقرة / 233) على كون أقل الحمل ستة أشهر، فإنّ المقصود في الآية الأُولى بيان ما تتحمّله الأُم من آلام و مشاقّ، و في الثانية بيان أكثر مدة الرضاع، غير أنّ لازم هذين المدلولين مدلول ثالث، وهو أنّ أقل الحمل ستة أشهر.

الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيم صغروي:

إنّ النزاع في باب المفاهيم صغروي لا كبروي وأنّ مدار البحث هو أنّه هل للقضايا الشرطية مفهوم أو لا؟

وأمّا على فرض الدلالة والانفهام العرفي فلا إشكال في حجيته.

وبعبارة أُخرى: النزاع في أصل ظهور الجملة في المفهوم وعدم ظهورها،


[1] السنن الكبرى: 5 / 186 .

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست