responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 141

تطبيقات:

لقد مضى أنّ مسألة النهي في العبادات والمعاملات من المسائل المهمة، لذا استوجب الحال بأن نستعرض تطبيقات لتلك المسائل:

1. الصلاة في خاتم الذهب:

روي عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ الروايات التالية:

أ . لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه [1].

ب . لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم [2].

ج . لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد [3].

قال شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري: قد دلّت طائفة من الأخبار على اعتبار عدم كون لباس المصلّي من الذهب للرجال، والنهي في تلك الأخبار قد تعلّق بالصلاة في الذهب، والنهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد كما حرّر في محلّه [4].

2. إذا فرَّق الزكاة بين الفقراء مع طلب الإمام:

لو طلب الإمامُ الزكاة، ولكن المالك فرّقها بين الفقراء دون أن يدفعها إلى الإمام، فهل يجزي مع النهي الصادر من الإمام أو لا؟ [5]

3. لو تضرّر باستعمال الماء:

لو تضرّر باستعمال الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم، فإن استعمل


[1] الوسائل: ج3، الباب 30 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 4.
[2] الوسائل: ج 3، الباب 23 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1 و 2.
[3] الوسائل: ج 3، الباب 23 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1 و 2.
[4] الحائري: الصلاة: 57.
[5] الجواهر: 15/421.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست