responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129

مقام الإيجاد أو لا؟ كما أنّ عنوان البحث في هذا المقام هو:

هل هناك ملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها أو لا؟

فالمسألتان مختلفتان موضوعاً ومحمولاً، ومع هذا الاختلاف، فالبحث عن الجهة المائزة ساقط.

2. انّ المسألة السابقة تبتني على وجود الأمر والنهي، ولكن هذه المسألة تبتني على وجود النهي فقط سواء أكان هناك أمر كما في باب العبادات، أم لا كما في باب المعاملات، فوجود الأمر في المسألة السابقة يعدُّ من مقوماتها دون هذه المسألة.

الثالث: انّ النهي ينقسم إلى تحريمي وتنزيهي، وإلى نفسي وغيري، وإلى مولوي وإرشادي.[1]

والظاهر دخول الجميع تحت عنوان البحث نعم قيل انّ في دخول الغيري وجهين:

1. لو قلنا بأنّ الفساد يدور حول وجود المفسدة في نفس العمل فيختص


[1] يقسم الأمر إلى مولوي وإرشادي:والمراد من المولوي هو البعث الحقيقي نحو إيجاد الطبيعة لمصلحة فيها على وجه يترتب على امتثاله الثواب، وهذا كغالب الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة، ويسمى مولوياً لأنّ البعث يصدر من المولى إعمالاً لمولويته دون فرق بين كون البعث وجوبياً أو ندبياً.
والمراد من الإرشادي هو البعث الصادر من المولى بلسان النصح والهداية على وجه لا يترتب على امتثاله شيء سوى الوصول إلى مصلحة الفعل المرشد إليه، ويسمى إرشادياً لأنّ البعث صدر من المولى بعنوان النصح والهداية لا إعمالاً للمولوية. مثلاً إذا أمر المولى وقال: صل وحجّ أو قال صل نافلة الليل، فكلا الأمرين مولويان غير انّ الأوّلين للوجوب والأخير للاستحباب.
ثمّ إذا قال المولى بلسان الإرشاد«أطع ما أمرتك به» فالأمر الثاني أمر إرشادي لا يترتب عليه شيء سوى ما يترتب على موافقة القسم الأوّل من الأوامر ومخالفته، فلو صلى وحجّ أو صلى صلاة الليل لا يستحق ثوابين كما انّه لو عصى ولم يصل ولم يصم فلا يعاقب بعقابين.
وبهذا يتبين معنى تقسيم النهي أيضاً إلى مولويّ وإرشاديّ فلا نطيل.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست