responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 128

الفصل الخامس

في اقتضاء النهي في العبادات للفساد

هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأُصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة ولإيضاح عنوان البحث نقدم أُموراً:

الأوّل: انّ عنوان البحث بين المتأخرين هو ما عرفته (من اقتضاء النهي ...) ولكن عنوانه بين القدماء هو «دلالة النهي على الفساد» ولعلّ التعبير الأوّل ناظر إلى أنّ الدلالة عقلية و أنّ هناك ملازمة بين تعلّق النهي بالعبادة وفسادها.

كما أنّ التعبير الثاني ناظر إلى أنّ الدلالة لفظية، والمسألة من مسائل مباحث الألفاظ.

ويمكن إرجاع التعبيرين إلى أمر واحد وهو أنّ مقصود القدماء من الدلالة في العنوان هي الدلالة الالتزامية وهي من الدلالات العقلية عند غير المنطقيين لا اللفظيّة، فيكون مرجع التعبيرين واحداً حيث إنّ القائل بأنّ النهي يدلّ على الفساد لا يعني كون الفساد مدلولاً مطابقياً أو تضمنياً للنهي وانّما يعني به الدلالة الالتزامية وهو نفس القول بوجود الملازمة بين النهي عن الشيء وفساده.

الثاني: انّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ـ أعني: مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ واضح لوجهين:

1. انّ المسألتين مختلفتان موضوعاً ومحمولاً فلا قدر مشترك بينهما حتى تُبحث في الجهة المائزة، لأنّ عنوان البحث في المسألة السابقة هو:

هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بشيئين مختلفين في مقام التعلّق، ومتحدين في

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست