responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125

الموضوع للتكاليف ليس هو الهوية الخارجية، لأنّه يستحيل أن يتعلّق البعث والزجر بها، وذلك لأنّ التعلّق إمّا قبل تحققها في الخارج، أو بعده، فعلى الأوّل فلا موضوع حتى يتعلّق به الأحكام بل مرجع ذلك إلى تعلّق الحكم بالعناوين، وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل وطلب الموجود.

إن قلت:إنّ الطبيعة بما هي هي من الأُمور الذهنية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تلبّي حاجة المولى فكيف يتعلق بها الأمر؟

قلت: التكليف يتعلّق بالطبيعة بما هي هي لغاية إيجادها في الخارج، أو لغاية الانزجار عنها فيه وإلاّ، فمن المعلوم أنّ الطبيعة بما هي هي ليست إلاّ هي لا تنفع ولا تضر.

وقد عرفت أيضاً أنّ الأمر بها لغاية الإيجاد لا يجعل وجود الطبيعة متعلَّقاً للتكليف، فالقوة المقنّنة إنّما تنظر إلى واقع الحياة عن طريق المناهج والعناوين الكلية وتبعث إليها لغاية الإيجاد أو تزجر عنها لغاية الترك فيكون المتعلّق فاقداً لكل شيء إلاّ نفسه غير أنّ الهدف من تعلّق التكليف بالطبيعة هو تجسيدها في الخارج، عند الأمر أو استمرار تركها عند النهي.

ثمرات المسألة: انّ القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى حصول الامتثال والعصيان بعمل واحد، فهو يتحفّظ على كلا الحكمين بلا تقديم أحدهما على الآخر، وأما القائل بالامتناع، فهو يقدّم من الحكمين ما هو الأهم، فربما كان الأهم هو الوجوب فتكون حرمة الغصب إنشائية، وربما ينعكس فيكون الترك أهم من الإتيان بالواجب.

وعلى ضوء هذا تظهر الثمرة في الصور التالية:

أ. حصول الامتثال مطلقاً على القول بالاجتماع:

إنّ القائل بجواز الاجتماع يحكم بحصول الامتثال في المقام، عبادياً كان

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست