responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116

بشيء آخر، ولكن اتحد المتعلّقان في الوجود والتحقّق، كالصلاة المأُموربها والغصب المنهي عنه المتحدين في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المغصوبة.

فخرج بقيد الاتحاد في الوجود أمران:

الأوّل: الاجتماع الموردي، كما إذا صلّى مع النظر إلى الأجنبية وليس وجود الصلاة نفسَ النظر إلى الأجنبية، بل لكل تحقق وتشخص ووجود خاص.

الثاني: الأمر بالسجود للّه والنهي عن السجود للأوثان، فالمتعلّقان مختلفان مفهوماً ومصداقاً، خرج هذان الأمران وبقي الباقي تحت عنوان الواحد.

الأمر الثالث: هل المسألة أُصولية؟

إذا كان الملاك في المسألة الأُصولية وقوع نتيجتها كبرى للاستنباط، فالمسألة أُصولية، لأنّها على القول بالاجتماع وعدم سقوط شيء من الوجوب والحرمة تترتّب عليها الصحّة عند القدماء مطلقاً أو مع تمشي قصد القربة عند المتأخرين.

وعلى القول بامتناع الاجتماع ولزوم تقديم أحد الحكمين على الآخر في مقام الفعلية والتأثير، فإن كان المقدّم هو الوجوب يترتب عليه صحّة الصلاة، كما أنّه إذا انعكس وصار المقدّم هي الحرمة يترتب عليه الفساد، لأنّ المنهي عنه لا يكون مقرباً كما سيوافيك تفصيله عند البحث عن اقتضاء النهي الفساد عند تعلّقه بالعبادات، و على كلّ تقدير فالمسألة أُصولية عقلية.

وبذلك يظهر أنّ المراد من الجواز في عنوان المسألة هو الجواز العقلي أي الإمكان المقابل للامتناع.

الأمر الرابع: هل النزاع كبروي أو صغروي؟

من الاصطلاحات الرائجة بين أهل المعقول تقسيم النزاع إلى كبروي وصغروي، فلو كان مصب النزاع، هو الأمر الكلي فيعبّر عنه بالنزاع الكبروي، ولو

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست