responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115

(المكلَّف) والمأُمور به والمنهى عنه ثالثاً (المكلَّف به) مع وحدة زمان الأمر والنهي فيكون التكليف عندئذ محالاً، كما إذا قال: صل في ساعة كذا ولا تصل فيها، ومن المعلوم أنّ الإرادة الجدية لا تتعلّق بالفعل والترك معاً في آن واحد ويعبَّـرعن هذا النوع، بالاجتماع الآمري، لأنّ الآمر هو الذي حاول الجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد.

وأمّا الثاني: فهو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر والناهي أوّلاً، والمأُمور والمنهي (المكلّف) ثانياً ولكن اختلف المأُمور به والمنهى عنه، كما إذا خاطب الشارع المكلّف بقوله: صل، ولا تغصب، فالمأُمور به غير المنهى عنه، والماهيتان مختلفتان غير أنّ المكلَّف بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقاً لعنوانين ومجمعاً لهما، فيقع الكلام في جواز مثل هذا الاجتماع ، كما إذا صلّى في الدار المغصوبة فيبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الحالة؟

فعلى القول بالجواز يكون العمل محكوماً بحكمين.

وعلى القول بالامتناع يكون محكوماً بحكم واحد، وهو أهم الحكمين إما النهي أو الأمر.

وأمّا الثالث: وهو عبارة عمّـا إذا لم يكن الفعل مطابقاً لكل من العنوانين بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد يكون أحدهما مطابَقاً لعنوان الواجب وثانيهما مطابَقاً لعنوان الحرام، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فليس النظر مطابَقاً لعنوان الصلاة ولا الصلاة مطابَقاً لعنوان النظر إلى الأجنبية ولا ينطبقان على فعل واحد، بل المكلّف يقوم بعملين مختلفين متقارنين في زمان واحد، كما إذا صلّى ونظر إلى الأجنبية.

الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟

المراد من الواحد في العنوان هو الواحد وجوداً بأن يتعلّق الأمر بشيء والنهي

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست