responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 114

الفصل الثاني

جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين

اختلفت كلمات الأُصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي على قولين:

أ . جواز الاجتماع، وهو المنقول عن الفضل بن شاذان (ت /260هـ) وقدماء الإمامية وعليه الأشاعرة[1].

ب . امتناع الإجتماع، وهو الظاهر من المتأخّرين من أصحابنا والمعتزلة [2]، وسيوافيك تفصيل القولين.

ولإيضاح الحال نقدّم أُموراً:

الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع

إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة:

أ. الاجتماع الآمري.

ب . الاجتماع المأُموري.

ج . الاجتماع الموردي.

أمّا الأوّل: فهو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر والناهي أوّلاً، والمأُمور والمنهيّ ثانياً


[1] أتباع أبي الحسن الأشعري البصري (260 ـ 324هـ).
[2] أتباع واصل بن عطاء (80 ـ 130هـ).

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست