responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 81
إذا علم التّكليف بين أطراف محصورة فهل يجب موافقته قطعا،أو لا يجب إلاّاحتمالا،أو لا يجب أصلا؟و تحقيق ذلك يستدعى رسم‌ (1) أمور:
أحدها أنّ للتّكليف بعد ما لم يكن شيئا مذكورا يكون مراتب من الثّبوت:(الأولى)ثبوته بمجرّد ثبوت مقتضية من دون إنشائه و تشريعه.(الثّانية)ثبوته به مع إنشائه من‌دون فعليّة بعث أو زجر،ككثير من الأحكام في صدر الإسلام ممّا لم يؤمر النّبي بتبليغه‌و إظهاره.(الثّالثة)ثبوته به مع فعليّة البعث أو الزّجر،من دون قيام الحجّة عليه،فلايكون على مخالفته استحقاق ذمّ من العقلاء و لا عقوبة من المولى.(الرّابعة)ثبوته به‌مع قيامها عليه،فيستحق على مخالفة العقوبة.و قد بسطنا الكلام في إثباتها وانفكاك السّابقة عن اللاّحقة فيما علّقناه جديدا على مباحث القطع و الظنّ من‌رسائل شيخنا العلاّمة أعلى اللّه مقامه.
ثانيها أنّه لا يخفى أنّ الحكم ما لم يصل إلى المرتبة الثّالثة غير مقتض لوجوب‌الإطاعة و الموافقة عقلا،لكونه فاقدا في الأوليين لما به قوام الحكم و حقيقته و روحه،فيكون فيهما أو في الأولى منهما داخلا فيما سكت اللّه عنه رحمة منه على العباد،كما روى‌عن أمير المؤمنين عليه السلام «إنّ اللّه حدّد حدودا فلا تعتدوها،و فرض فرائض فلا 1)-خ ل:تقديم.
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست