اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 17
الظّاهر انّ صيغة الأمر،و النّهي،و الاستفهام،و التّمنّي،و التّرجّي،و أمثالهاتكون مستعملة مطلقا في الجزئيّات الإنشائيّة لهذه المفاهيم و أفرادها الموجودة في نفسالأمر بالوجود الإنشائيّ المتشخّصة بمشخّصات أخرى غير الوجود الخارجيّ أو الذّهني،من غير تفاوت في ذلك بين أن يكون استعمالها في مقام البعث و الزّجر و الاستعلام وغيرها حقيقة و واقعا،أو في مقام آخر كالتّرخيص و التّعجيز و السّخرية و التّهكمو التقرير و التّعجب،إلى غير ذلك من المقامات الّتي يستعمل فيها هذه الصّبيغ،لا انّهامستعملة في هذه الأمور كما هو المشهور في ألسنة الفحول من علماء العربيّة و الأصول،وتحقيق ذلك موقوف على معرفة الإنشاء و نحو الوجود المنشأ به.فاعلم انّ الإنشاء هو القول الّذي يقصد به إيجاد المعنى في نفس الأمر،لاالحكاية عن ثبوته و تحقّقه في موطنه من ذهن أو خارج،و لهذا لا يتّصف بصدقو لا كذب بخلاف الخبر،فانّه تقرير للثّابت في موطنه و حكاية عن ثبوته في ظرفه ومحلّه،فيتّصف بأحدهما لا محالة.و المراد من وجوده في نفس الأمرية هو ما لا يكون بمجرّد فرض الفارض لاما يكون بحذائه شيء في الخارج،بل بأن يكون منشأ انتزاعه فيه مثلا ملكيّة المشتريللمبيع قبل إنشاء التّمليك،و البيع بصيغته لم يكن له ثبوت أصلا إلاّ بالفرض (1) الإنسان جمادا،و الجماد إنسانا و بعد ما حصل لها خرجت عن مجرّد الفرض و حصلتلها واقعيّة ما كانت بدونه.و بالجملة لا نعنى من وجودها بالصّيغة إلاّ مجرّد التّحقيق الإنشائيّ لها الموجب
1)-في عليه السلام :إلاّ كفرض الإنسان.في«ن»:إلاّ بالفرض كفرض الإنسان.
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 17