responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 837
ولولا صحة هذه الطريقة لما علم العقلاء براءة ذممهم (1) من الحقوق .
ونحن الآن قاطعون كتابنا هذا ، فقد (2) انتهينا فيه (3) إلى ( 4 ) الامد (5) المقصود ، والمغزى (6) المطلوب ، وإلى الله - تعالى - الرغبة (7) في أن يغفر لنا زللا ، إن كان جرى فيه ما اعتمدناه (8) ولا أردناه ، وأن يوفر ثوابها على ما وافق الحق ونصره وكشف عن قناعه وأظهره ، و لا يخجلنا (9) بشئ (10) مما سطرناه و ذکرناه عند (11) الموافقه يوم الحساب و نشر الكتاب انه سميع مجيب .
1- ج : ذمهم .
2 – ج : - فقد .
3 – ب : - فيه .
4 –الف : - الي .
5 – ج : امداد .
6 – الف و ب : المعزي .
7 – الف : - الرغبه .
8- ب : اعتمدنا .
9 – الف : - يخجلنا .
10 – ب : شيئ . فهرست آيات
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 532
لعلهم يحذرون 535
ما أنزلنا من البينات والهدى 535
أن تصيبوا قوما بجهالة 536
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 569
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 576
فاتبعوه 576
فليحذر الذين يخالفون عن أمره 582
فاتبعوه 582
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 582
وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا 608
كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر . 608
فتحرير رقبة مؤمنة 609
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 609
المؤمنين 611
ومن دخله كان آمنا 619
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 667
ولا تقف ما ليس لك به علم 698
أن تقولوا على الله ما لا تعلمون 698
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 698
ما فرطنا في الكتاب من شئ 698
فاعتبروا يا أولي الابصار 710
فجزاء مثل ما قتل من النعم 713
فإن خفتم ألا تعدلوا ، فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم 713
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 725
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 725
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 725
أو لامستم النساء 732
يوصيكم الله في أولادكم 732
وأن احكم بينهم بما أنزل الله 737
وأحل الله البيع 750
يستفتونك ، قل : الله يفتيكم في الكلالة 751
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 752
ولهن الربع مما تركتم 752
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 780
وإن لكم في الانعام لعبرة 781
فاعتبروا يا أولي الابصار 782
من بعد وصية يوصي بها أو دين 791
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 837
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست